السيد تقي الطباطبائي القمي

10

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الاخر وأما الصفة كالكتابة والحمل وأمثالهما فلا ترتبط بالمكلف . « قوله قدس سره : فاشتراط النتيجة بناء على حصولها » الظاهر أن اشتراط النتيجة مبتدأ وقوله بناء خبره اى اشتراط النتيجة من باب الوثوق بحصولها . [ الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه ] « قوله قدس سره : الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه » لا وجه لذكر هذا الشرط مع كونه عين الشرط الرابع فلاحظ . [ الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له ] « قوله قدس سره : الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له » يقع الكلام في هذه الجهة في مقامين : المقام الأول : في مقتضى القاعدة الأولية المقام الثاني في مقتضى الأدلة الثانوية . فنقول : أما المقام الأول فالحق انه لا وجه للاشتراط المذكور فان دليل امضاء الشرط بإطلاقه يقتضي العموم ودعوى انصرافه إلى خصوص الشرط العقلائي بلا دليل ولا وجه له . وأما المقام الثاني [ في مقتضى الأدلة الثانوية ] فما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه : الوجه الأول : ان مقدارا من الثمن يقع في مقابل الشرط ومع عدم كون الشرط عقلائيا يصير مصداقا للاكل بالباطل المنهي عنه بقوله تعالى « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ويرد عليه ان الثمن في مقابل العين ولا يكون جزء منه في مقابل الشرط مضافا إلى أن الجار للسببية لا للمقابلة . الوجه الثاني : ان الشرط إذا لم يكن عقلائيا يكون العقد سفهائيا فيكون باطلا .