السيد تقي الطباطبائي القمي

88

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الّذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان « 2 » . الفرع الثالث : انه هل يجرى الحكم المذكور في خيار المجلس ؟ ربما يقال إنه قد اطلق الشرط على خيار المجلس لاحظ ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال قلت له ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « 3 » فإنه يستفاد من هذه الرواية ان الشرط يطلق على خيار المجلس . ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 4 » فإنه يستفاد من هذه الرواية ان الميزان مضي زمان الشرط فيستفاد من مجموع الحديثين ان الميزان بقاء الشرط وعدمه . ويرد عليه أولا ان اطلاق الشرط على الخيار في سؤال الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 3 . ( 4 ) قد تقدم آنفا .