السيد تقي الطباطبائي القمي

87

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

وسادسا ان حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا ان شاء اللّه فسرق المتاع من مال من يكون قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه « 1 » ، يقتضي عدم الضمان بعد القبض فتحصل ان الأصل الأولي يقتضي عدم الضمان . ثم إن الماتن قد تعرض في هذه المسألة لعدة فروع : الفرع الأول ان الخيار لو كان مختصا بالمشتري وكان الخيار خيار الحيوان يكون تلف الحيوان في مدة الخيار على البائع . وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » . ومنها ما رواه بشار بن يسار « 3 » ، ومنها ما رواه حسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع « 4 » . الفرع الثاني انه لو كان الخيار مختصا بالمشتري وكان الخيار خيار الشرط يكون تلف المبيع على البائع وادعي عليه عدم الخلاف ويدل على المدعى عدة روايات منها ما رواه ابن سنان « 5 » .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 2 ) قد تقدم في ص 79 . ( 3 ) قد تقدم في ص 83 . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 5 . ( 5 ) قد تقدم في ص 85 .