السيد تقي الطباطبائي القمي
3
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الجزء الرابع [ تتمة الخيارات ] [ تتمة أقسام الخيار ] [ تتمة السابع في خيار العيب ] [ القول في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها ] [ الشرط يطلق في العرف على المعنيين ] [ أحدهما المعنى الحدثي ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ « قوله قدس سره : وفي القاموس انه الزام الشيء والتزامه في البيع وغيره وظاهره كون استعماله في الالزام الابتدائي مجازا . » لا يخفى ان مجرد الشك يكفي في عدم مجال للالتزام بكونه حقيقة في الأعم وبعبارة أخرى مع الشك لا يمكن الاخذ بدليل « المؤمنون عند شروطهم » إذ لا يجوز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية واستعمال الشرط في هذه الموارد التي ذكرها الشيخ لا يدل على مدعاه فان الاستعمال أعم من الحقيقة . مضافا إلى النقاش في اسناد هذه الروايات أو بعضها ويضاف إلى ذلك أنه لا يتصور معنى الشرط في قوله عليه السلام « الشرط في الحيوان » الخ ، فان خيار الحيوان وخيار المجلس بحكم الشارع الاقدس لا بالتزام المتعاقدين . بل لنا أن ندعي قيام الدليل على كون استعماله في الالتزام الابتدائي مجازا فان المتبادر من الشرط الالتزام المعلق وأيضا صحة السلب علامة المجاز مثلا لو وعد زيد لصديقه أن يزوره بالليل هل يصدق على وعده عنوان الشرط .