السيد تقي الطباطبائي القمي
23
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
القاعدة فالامر ظاهر وان الشرط المذكور فاسد إذ الدليل قائم والضرورة شاهدة على أن الولد ملحق بأشرف الأبوين ولا يكون رقا في الفرض المذكور فالشرط المذكور شرط مخالف مع الشرع فلا ينفذ وأما مقتضى النصوص فهو خارج عن مقامنا فإنه فرع فقهي مربوط بالباب المختص به مضافا إلى عدم فائدة في صرف الوقت فيه لعدم كونه محل الابتلاء . « قوله قدس سره : ومنها إرث المتمتع بها » والكلام في هذا الفرع هو الكلام في سابقه بأن نقول تارة يبحث فيما تقتضيه القاعدة الأولية وأخرى نتكلم في مفاد النص الخاص أما من حيث القاعدة الأولية فيكون الشرط المذكور باطلا فان مقتضى أدلة الإرث الدالة على موارده وحدوده وخصوصياته واختصاصه بالعناوين المذكورة في الكتاب والسنة عدم إرث المتمتع بها ولو مع الشرط فان الشرط المذكور مخالف مع الأدلة الدالة على اختصاص الإرث بالزوجة الدائمة وأما البحث من حيث الاجماع والتسالم والنص الخاص فهو بحث خارج عن نطاق ما نحن بصدده فان البحث في المقام بحث كبروي وذلك البحث صغروي فلا تغفل . « قوله قدس سره : ومنها انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية » الامر فيه أيضا ظاهر فان الدليل قد دلّ على جواز الشرط المذكور في العارية وأما في الإجارة فالقاعدة تقتضي عدم الضمان إذ يد المستأجر يد أمانة وليس على الأمين الا اليمين فاشتراط الضمان فيها خلاف المقرر الشرعي .