السيد تقي الطباطبائي القمي

21

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الظاهر أن ترك التسري وأيضا ترك التزويج لا يكونان مخالفين للشرع بل موافقان كما هو ظاهر إذ ترك التزويج والتسري أمر جائز في الشرع الاقدس . « قوله قدس سره : وأما الحمل على أن هذه الأفعال مما لا يجوز وقوع الطلاق عليها الخ » هذا هو المتعين فان الشرط عبارة عن الالتزام بتحقق الطلاق بالتسري أو التزويج ومن الظاهر أن تحقق الطلاق بالأمور المذكورة خلاف المقرر الشرعي . « قوله قدس سره : بعض الأخبار » لاحظ ما رواه منصور « 1 » . « قوله قدس سره : فيمكن حمل رواية محمد بن قيس « 2 » على اراده عدم سببية للطلاق » لعله يشير بقوله فتأمل إلى أن المستفاد من هذه الرواية توكيل المرأة في الطلاق وهذا ليس مخالفا للشرع ويمكن أن يناقش فيما أفاده بأن الظاهر من الحديث ليس توكيلا بل اعتبار هذا الامر اي الطلاق والجماع بيدها في مقابل الشرع فان المقرر الشرعي كون امر الطلاق بيد من أخذ بالساق وأيضا اختيار الجماع بيد الزوج .

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 12 . ( 2 ) قد تقدم في ص 14 .