السيد تقي الطباطبائي القمي

15

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بغياث بن كلوب بل وبغيره . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أوبت عنك فأنت طالق فقال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له الحديث « 2 » . والمستفاد من الرواية ان صحة اشتراط شرط مشروطة بكونه موافقا مع الكتاب والمراد من الكتاب القرآن ويمكن أن يقال : يستفاد الاطلاق من الحديث وان العرف لا يفهم خصوصية للمورد . ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها « 3 » . والمستفاد من الحديث ان صحة الشرط منوطة بعدم كونه مخالفا مع المجعول الشرعي . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ولا

--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب المهور الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .