السيد تقي الطباطبائي القمي
16
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز وجل « 1 » والمستفاد من الحديث ان الشرط المخالف مع الكتاب غير نافذ . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عز وجل فلا يجوز « 2 » والمستفاد من الحديث ما هو المستفاد من الحديث الأول . ومنها ما رواه ابن سنان أيضا قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشرط في الإماء لاتباع ولا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل « 3 » والمستفاد منه ما هو المستفاد من الحديثين . ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام انه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة ووليت حقا ليست باهله فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة « 4 » . والمستفاد من الحديث ان الشرط المخالف للسنة باطل فالمستفاد من نصوص الباب انه يلزم أن يكون الشرط موافقا مع الكتاب ولا يكون مخالفا مع الكتاب والسنة ومن الظاهر أنه ليس المراد موافقة الشرط مع الكتاب فان هذا الاشتراط خلاف الضرورة والا يلزم
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب المهور الحديث 1 .