السيد تقي الطباطبائي القمي
14
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
ضعيفة سندا فلا يعتد بها . ومنها ما أرسله العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال شرط اللّه قبل شرطكم ان شاء وفي بشرطه وان شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها ان أتت بسبيل ذلك قال اللّه تعالى في كتابه « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ » وقال « أحل لكم ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » وقال « وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ » الآية « 1 » والمرسل لا اعتبار به . ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء وفى لها بما اشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها « 2 » والحديث ضعيف بالأزدي . ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه « 3 » والحديث ضعيف بالميثمي . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .