السيد تقي الطباطبائي القمي

102

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

وعدم الامتداد يجوز اجباره من الأول ومع الامتداد يجوز الاجبار في آخره فلاحظ . [ مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما ولا مصداقا ] « قوله قدس سره : مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما ولا مصداقا » حكم قدس سره بالجواز في صورة كون الاجل معلوما وحكم بالفساد في صورة الجهل اما مصداقا أو مفهوما اما حكمه بالجواز في الصورة الأولى فعلى طبق القاعدة الأولية فان مقتضى اطلاق قوله تعالى « أحل اللّه البيع » و « تجارة عن تراض » جوازه وأيضا تدل على الصحة بقية الأدلة الدالة على جواز البيع . وأما حكمه بعدم الجواز والصحة فما يمكن أن تذكر في تقريب الاستدلال عليه وجوه الوجه الأول عدم الخلاف كما في عبارة المتن وفيه ان الاجماع لا يكون حجة فكيف بعدم الخلاف . الوجه الثاني : لزوم الغرر وهو يفسد البيع ويرد عليه أولا ان الرواية الدالة على كون الغرر مبطلا لا تكون تامة سندا ولا جابر لها . وثانيا ان الغرر عبارة عن الخديعة والمقام أجنبي عن الخديعة فان المانع المتصور هو الجهل . وثالثا انه ربما لا يكون خطر في المعاملة فيكون الدليل أخص من المدعى . الوجه الثالث النصوص الدالة على اشتراط كون الاجل معلوما في السلف « 1 » ويرد عليه انه قياس والقياس باطل . الوجه الرابع : ان التأجيل كما تقدم وسبق خلاف المقرر الشرعي

--> ( 1 ) قد تقدم ذكر روايات الباب في ص 97 و 98 .