السيد تقي الطباطبائي القمي

11

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ويرد عليه أولا انه يمكن أن يكون العقد بنفسه عقلائيا ويكون الشرط سفهائيا ولا يصير العقد العقلائي بالشرط سفهائيا . سفهائيا . وثانيا : انا نفرض كون العقد سفهائيا لكن أي دليل دل على فساد العقد السفهائي . الوجه الثالث : انه لو لم يكن الشرط عقلائيا لا يكون تخلفه موجبا لتضرر المشروط له فلا يترتب عليه الخيار . ويرد عليه انه لو كان دليل الخيار حديث لا ضرر لكان لهذا التقريب مجال لكن دليل وجوب العمل بالشرط حديث « المؤمنون » فلا مجال للبيان المذكور فتحصل ان الحق عدم الاشتراط المذكور . « قوله قدس سره : ومثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات » الظاهر في عنوان المسألة ان الكلام في شروط الفعل الذي يشترط على الطرف المقابل فلا بد أن يكون محور البحث هو الفعل لكن نرى ان كلامهم يعم اشتراط الأوصاف وبعبارة أخرى الكلام في اشتراط الافعال لا في اشتراط الأوصاف اللهم الا أن يقال إنه لا وجه للتخصيص . « قوله قدس سره : ولو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه » لقانون حمل ما يصدر عن الغير على الوجه الصحيح بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع الاقدس . [ الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ] « قوله قدس سره : الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا » ينبغي أن يقع الكلام في المقام تارة مع قطع النظر عن النصوص