السيد تقي الطباطبائي القمي

79

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الأرض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذ ارضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الحديث جواز البيع في صورة كون البيع أعود . ويرد عليه ان الرواية ضعيفة سندا فان جعفر بن حنان راوي الحديث لم يوثق فالحديث ساقط عن الاعتبار وعمل المشهور به على تقدير تحققه وثبوته لا اثر له كما ذكرنا مرارا . مضافا إلى الاشكالات الواردة في متن الحديث ولا تخفى تلك الاشكالات على الخبير . ثانيهما ما رواه في الاحتجاج مرسلا عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب إليه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك اصلح لهم ان يبيعوه فهل يجوزان يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الّذي لا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين ان شاء اللّه « 2 » .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 9 واحتجاج الطبرسي ص 274 .