السيد تقي الطباطبائي القمي
76
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
يضادان الحركة ومن ناحية أخرى الوقف عبارة عن جعل العين ساكنة وغير محتركة بالحركة الاعتبارية . « قوله قدس سره : ثم انك عرفت فيما سبق انه ذكر بعض ان جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف وعرفت وجه النظر فيه » المراد من البعض المذكور في كلامه صاحب الجواهر قدس سره والحق ان ما أفاده تام ولم نعرف وجها صحيحا للنظر فيه . « قوله قدس سره : مع أنه لا دليل عليه » . كيف لا دليل عليه مع أن الوقف بذاته يقتضي البقاء والسكون ومن ناحية أخرى قد دل النص الخاص على عدم جواز بيعه فالمقتضى لعدم البيع والمانع كلاهما تامان فلاحظ . « قوله قدس سره : يكفى وجود حين النقل » الخ القياس مع الفارق فان الوقف بذاته يقتضي الوقوف فلا يعقل كونه باقيا على الوقفية ومع ذلك يجري فيه النقل والحركة مثلا هل يمكن ان يقال إن الزوجية الدائمية لا تنافى عدم الزوجية بعد سنة ؟ كلا . « قوله قدس سره : لا يوجب الحكم بالبطلان » . بل يوجب كما بيناه تفصيلا فلا نعيد . « قوله قدس سره : ثم ذكران في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين » الخ الظاهر أنه لصيرورة العين مملوكة للموقوف عليهم لان جعل الوقف