السيد تقي الطباطبائي القمي

77

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

اما شامل لصورة الخراب واما غير شامل اما على الأول فالوقف باق بحاله واما على الثاني فتكون العين باقية في ملك الواقف فمع حياته تكون له ومع وفاته تكون لورثته فلاحظ . [ الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به ] « قوله قدس سره : فلا شك انه ليس الا كقوله بعت » الخ لا اشكال في أن البائع يعتبر ملكية المبيع للمشترى كما تكون لنفسه مثلا لو باع زيد داره من عمرو يكون بيعه للدار عبارة عن تمليك الدار ملكية كملكية نفس البائع للدار اي يملك الدار من المشتري كما كانت لنفسه فلا مجال لتوهم كون بقاء الملكية دائر مدار بقاء عنوان الدار واما في الوقف فلا بد من ملاحظة نظر الواقف وان وقفه دائر مدار العنوان أم لا فعلى فرض الدوران فلا مقتضى لبقاء الوقف بعد زوال عنوان الدارية فلاحظ . « قوله قدس سره : على عدم عوده إليه ابدا » . لا تنافى بين الامرين فان الوقف ما دام باقيا لا يعود إلى الواقف لكن الكلام في أنه بعد زوال العنوان هل يكون الوقف باقيا أم لا . [ الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم ] « قوله قدس سره : والأقوى هنا المنع » الخ قد ذكرنا سابقا انه لا بدّ من ملاحظة مدرك الحكم والحكم على طبقه . [ الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف ] « قوله قدس سره : لوجود مقتضى المنع وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف » . إذا كان المنع من حيث إنشاء الواقف يلزم القول بالجواز في