السيد تقي الطباطبائي القمي

57

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

مجال لجعل العين من المباحات . « قوله قدس سره : والعود ملكا للمسلمين » الخ لا وجه لهذا الاحتمال إذ لا مقتضي له وبعبارة واضحة : دخول عين في ملك أحد أو جماعة أو كلي أو غيرها يحتاج إلى الدليل ومع عدمه محكوم بالعدم ببركة اصالة عدم الانتقال فلاحظ . « قوله قدس سره : والعود إلى المالك » قد تقدم آنفا ان الحق عدم خروجها عن ملك مالكها الا في مقدار من الزمان « قوله قدس سره : ويحتمل بقائها على الوقف » ان لم يكن المصرف للموقوف عليه باقيا كيف يمكن بقاء العين على الوقفية وان شئت قلت مع فرض انتفاء الموقوف عليه يكون الوقف من المنقطع الاخر فلا مجال لبقاء الوقفية وعليه لا تصل النوبة إلى ما رتب عليه من اللوازم . « قوله قدس سره : خروجه عن ملك مالكه » قد تقدم منا انه لا دليل على خروج العين عن ملك مالكها على الاطلاق وعليه تكون باقية في ملك مالكها والتصرف في مال الغير لا يجوز تكليفا ويوجب الضمان وضعا . « قوله قدس سره : ما ورد في بيع ثوب الكعبة » الخ هذه النصوص كلها ضعيفة سندا فلا تكون قابلة للاستناد إليها نعم الظاهران ما رواه الصدوق باسناده إلى عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا