السيد تقي الطباطبائي القمي

58

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ان نلبس منها شيئا قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغى بذلك البركة ان شاء اللّه « 1 » تام سندا . ولكن لا يستفاد منه عدم جواز البيع بل المستفاد منه انه متبرك به مضافا إلى أنه حكم خاص في مورد مخصوص فلا تستفاد منه الكبرى الكلية فلاحظ . « قوله قدس سره : فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين » لا وجه لكونه ملكا للمسلمين بل ملك للموقوف عليه اعني المسجد والكعبة وأمثالهما . « قوله قدس سره : فتأمل » الظاهر أن الامر بالتأمل إشارة إلى أن بنيان المسجد كارضه ولا فرق بينهما ولذا يترتب على البنيان ما يترتب على الأرض من الاحكام من حرمة التنجيس ووجوب التطهير وغيرها . « قوله قدس سره : وفيه نظر » يمكن أن يكون وجه النظر أن المفروض ان جزء المسجد في حكم نفس المسجد ومن ناحية أخرى ان المسجد محرر عن الملكية وبعد تحريره وامضاء حريته من قبل الشارع كيف يمكن تمليكه فمقتضى القاعدة بقائه على التحرير نعم لا يبعد ان يقال مقتضى اصالة البراءة جواز التصرف فيه فتأمل . « قوله قدس سره : وقد الحق بالمساجد المشاهد » الخ قد تقدم منا انه لا وجه للمقايسة بين المقامين فان المساجد

--> ( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها الحديث 1 .