السيد تقي الطباطبائي القمي
54
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
أحدهما : أن تكون منفعة الوقف لهم كالدار الموقوفة فإنها توجر ويكون مال الإجارة للذرية كلهم يقسم بينهم بالسوية إذ لا وجه لترجيح بعضهم على غيره والتصرف في العين في هذه الصورة يوجب الضمان . ثانيهما : ان يكون الموقوف عليه مالكا للانتفاع بالسكنى فيها والظاهر أن التصرف في العين والانتفاع منها يوجب الضمان إذ المفروض ان العين والانتفاع منهما كليهما مملوكان للموقوف عليه ولا يجوز بيع هذا القسم من الوقف أيضا الا مع تحقق ما يقتضي الجواز ولا وجه للتفصيل في عدم الجواز بين الوقف الدائم والمنقطع بالالتزام بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني . القسم الثالث : الأوقاف العامة كالمدارس والخانات والحمامات وهو على نحوين أيضا . أحدهما ان تجعل العين وقفا للطلبة بحيث ترجع منفعة العين إليهم ويكون الموقوف عليه مالكا لمنفعة الدار . ثانيهما : ان يكون الموقوف عليه مالكا للانتفاع اي مالكا للسكونة مثلا والظاهر أن الانتفاع من العين لغير الموقوف عليه يوجب الضمان لقاعدة الاتلاف . ولا يخفى ان التعبير بملكية الانتفاع في مقابل ملكية المنفعة يكون المراد منه ان الموقوف عليه تارة يكون مالكا للمنفعة على الاطلاق وأخرى يكون مالكا للحصة الخاصة من المنفعة اي السكنى مثلا ، والا كيف يكون الانسان مالكا لفعل نفسه فالمقصود من الانتفاع المنفعة الخاصة .