السيد تقي الطباطبائي القمي

31

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد الحديث « 1 » . والحديث تام سندا . ( قوله قدس سره : ورواية ابن شريح ) الخ . عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال : انما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال : لا بأس الا ان يستحيي من عيب ذلك « 2 » والحديث ساقط سندا . « قوله قدس سره : ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي » الخ . عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له ان يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال « 3 » والسند ضعيف . « قوله قدس سره : وفي خبر أبي الربيع الشامي » الخ . عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين « 4 »

--> ( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 10 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 .