السيد تقي الطباطبائي القمي

32

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

والسند غير معتبر وفي المعتبر من النصوص الدالة على المدعى كفاية . « قوله قدس سره : وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها » الخ . الفرع الثاني : انه هل يجوز بيعها ولو تبعا للأثر ويبحث في هذه الجهة تارة من حيث الأصل الأولي والقاعدة الأولية وأخرى من حيث ما يستفاد من النص الخاص اما من حيث القاعدة الأولية فالظاهر أنه يجوز بيعها إذ المفروض انها مملوكة للمسلمين فيجوز لولي أمور المسلمين أي للإمام عليه السلام ومن يكون نائبا عنه ان يتصدى لبيعها . وأما من حيث النص الخاص فلا يجوز لاحظ ما رواه الحلبي المتقدم ذكره آنفا فإنه قد صرح في تلك الرواية لقوله عليه السلام لا يصلح في جواب السؤال عن جواز البيع . « قوله قدس سره : باذن الإمام عليه السلام » الخ . الفرع الثالث انه هل يجوز التصرف فيها بالزرع ونحوه الظاهر أنه لا بدّ من التفصيل بان يقال لا يجوز التصرف فيها الا باذن الإمام عليه السلام من باب كونه ولى الامر ويكون اختيار أموال المسلمين بيده حيث إنه ولي لهم وأيضا يجوز التصرف باذن السلطان الجائر فإنه علم من الشريعة المقدسة ان تصرفات الجائر مورد الامضاء الشرعي ولو لم يكن جائزا ولم يكن تصرفه نافذا لذاع وشاع . وأما اذن الفقيه الجامع للشرائط فهل هو كاف في زمان الغيبة أم لا ؟ فان قلنا : بولايته وكونه نائبا عاما للإمام عليه السلام في زمان الغيبة يكون تصرفه كتصرف الإمام عليه السلام .