السيد تقي الطباطبائي القمي

30

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : للمسلمين كافة » الخ في المقام فروع . الفرع الأول ان الأرض المفتوحة عنوة مملوكة لكافة المسلمين وهذا هو المشهور فيما بين القوم بل الظاهر أن الحكم المذكور من المسلمات وتدل على المدعى جملة من النصوص . « قوله قدس سره : ففي رواية أبى بردة بن رجاء » الخ عن أبي بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك هي ارض المسلمين قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه « 1 » والرواية ضعيفة بأبي بردة . « قوله قدس سره : وفي مرسلة حماد الطويلة » الخ لاحظ ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : يؤخذ الخمس من الغنائم إلى أن قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر إلى أن قال : والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها الحديث « 2 » . والمرسل لا اعتبار به . « قوله قدس سره : وفي صحيحة الحلبي » الخ عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في

--> ( 1 ) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 .