السيد تقي الطباطبائي القمي
27
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين كون ملكية الأول بالاحياء أو بغيره . الطائفة الثالثة : ما يدل على أن الخراب ان كان مستندا إلى مالكها يكون الاحياء موجبا للملكية للمحيي الثاني والا فلا لاحظ ما رواه معاوية بن وهب « 1 » . فان المستفاد من الحديث التفصيل بين الصورتين . الطائفة الرابعة ما يدل على أن الاحياء موجب لكونه مملكا على نحو الاطلاق ويدل بالخصوص بالنسبة إلى الأرض التي خربت بترك أهلها جملة من النصوص لاحظ ما رواه الكابلي « 2 » . وهذه الرواية مخدوشة سندا ولاحظ حديث عمر بن يزيد « 3 » فنقول مقتضى الجمع بين الطوائف الأربع ان يفصل بان يقال إن كان الخراب مستندا إلى المالك الأول يكون الاحياء الثاني موجبا لصيرورة الأرض مملوكة للمحيي الثاني وان لم يكن خرابها مستندا إليه بل كان مستندا إلى آفة سماوية مثلا تبقى الأرض في ملك مالكها الأول ولا فرق في ذلك بين كون سبب الملكية الأولى هو الاحياء أو غيره إذ حديث الكابلي مورده ما يكون سبب الملكية الاحياء أو غيره إذ حديث الكابلي مورده ما يكون سبب الملكية الاحياء ولا مفهوم له فعلى تقدير الاخذ به واعتباره لا تختلف النتيجة . وبعبارة أخرى لا تنافي بين حديث الكابلي وحديث ابن وهب وبعبارة واضحة ان مقتضى الطائفة الأولى بقاء الأرض في ملك
--> ( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 16 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 11 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 15 .