السيد تقي الطباطبائي القمي

28

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

المحيى حتى بعد الخراب بلا فرق بين كون الخراب مستندا إليه أو لم يكن بفعله ومقتضى الطائفة الثانية بقاء الأرض الخربة في ملك مالكها الأول بلا فرق بين كون الخراب مستندا إليه وبين ما لم يكن مستندا إليه ومقتضى الطائفة الثالثة التفصيل بين كون الخراب مستندا إليه وبين ما لم يكن كذلك فبالطائفة الثالثة نقيد الطائفة الأولى والثانية هذا على ما فهمنا من حديث ابن وهب . ويظهر من صاحب الجواهر « 1 » انه يمكن ان يستفاد من حديث ابن وهب كون الأرض لمالكها الأول بتقريب ان المراد من العامر في قوله عليه السلام ولمن عمرها العامر الأول لا الثاني فلا وجه للتفصيل بل الامر كذلك حتى على القول بالاجمال في حديث ابن وهب إذ مع اجماله يكون المرجع الطائفة الأولى والثانية من الاخبار والمفروض ان المستفاد منهما بقاء الأرض في ملك مالكها الأول حتى بعد الخراب ومقتضى الاستصحاب بقائها في ملك المالك الأول . ويرد عليه ان المستفاد من حديث ابن وهب أن الأرض للعامر الثاني واما الاستصحاب فلا يجرى في الشبهات الحكمية لسقوطه بالتعارض . « قوله قدس سره : فملكهم لا يزول الا بناقل » الخ فإنه لا وجه لزوالها مع فرض دخول الأرض في ملك المحيي بالاحياء . « قوله قدس سره : أو بطرو الخراب على أحد القولين » الخ الظاهر أنه لا وجه لزوال الملكية بالخراب فإنه قد تقدم منا

--> ( 1 ) جواهر ج 38 ص 22 .