السيد تقي الطباطبائي القمي

24

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

[ الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة ] « قوله قدس سره : الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة » الخ هذا هو القسم الرابع من اقسام الأرضين . « قوله قدس سره : فان كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام عليه السلام » الخ لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار « 1 » فان المستفاد من الحديث ان كل ارض لا ربّ لها له عليه السلام فالأرض العامرة بالأصالة والميتة كذلك والميتة بالعرض كلها له عليه السلام لصدق عنوان الموضوع الذي حكم عليه بكونه للإمام عليه السلام . « قوله قدس سره : منشأه اختلاف الاخبار » الخ الكلام تارة يقع في مقتضى الأصل العملي وأخرى في مقتضى الدليل الاجتهادي اما مقتضى الأصل العملي فربما يقال إن مقتضى الاستصحاب بقاء الأرض في ملك المحيى بعد الخراب ولكن قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فالعمدة ملاحظة النصوص الواردة في المقام . والنصوص الواردة في المقام على طوائف . الطائفة الأولى : ما يدل على أن الأرض تصير مملوكة بالاحياء للمحيي ومن تلك الطائفة ما رواه محمد بن مسلم « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم أيضا « 3 » ومنها

--> ( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 12 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 13 .