السيد تقي الطباطبائي القمي

23

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

تملك الأراضي المحياة بالأصالة بلا نكير فلاحظ . الجهة الخامسة في أن جواز التملك بالحيازة هل يختص بالشيعة أم يعم غير الشيعة من العامة والكفار ؟ الظاهر أنه لا فرق في جريان السيرة بالنسبة إلى الشيعة وغيرهم . وان شئت قلت : انه لا اشكال بحسب السيرة الجارية الخارجية ان الحيازة من الأمور المملكة للحائز ولا فرق في هذه الجهة بين الناس فلاحظ . [ الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت ] « قوله قدس سره : الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت » الخ هذا هو القسم الثالث من الأرضين ولا فرق بين هذا القسم والقسم الأول الا بأنه فرض في القسم الأول كون الأرض مواتا بالأصالة وفرض في هذا القسم اي القسم الثالث العمارة بعد الموت فلا فرق بين القسمين الا بملاحظة الموت قبل الاحياء وملاحظة الاحياء بعد الموت وقد مر الكلام في القسم الأول ويظهر مما ذكرناه هناك حكم هذا القسم كما هو ظاهر فلا وجه للإعادة . « قوله قدس سره : وهو ملك للمحيي » الخ كما تقدم وقلنا إن المستفاد من النصوص صيرورة الميتة مملوكة للمحيي بالاحياء . « قوله قدس سره : بالشروط المذكورة في باب الاحياء » الخ والكلام من هذه الجهة موكول إلى محله . « قوله قدس سره : يملك التصرف لا نفس الرقبة » الخ بل يملك نفس الرقبة بصريح النصوص كما تعرضنا لجملة من النصوص الناصة أو الظاهرة في المدعى فراجع ما ذكرناه حول القسم الأول .