السيد تقي الطباطبائي القمي

67

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : كما يشعر به قوله عليه السلام . . . » لاحظ ما رواه يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعينها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها « 1 » . لا اشعار في الرواية على المدعى إذ غاية ما يستفاد منها ان مورد السؤال ايجاب البيع باللفظ ولا اشعار فيه على لزوم اللفظ في إنشاء البيع مضافا إلى عدم دلالة في الرواية على وقوع البيع باللفظ والظهور المدعى في كلام الماتن عهدة اثباته عليه . « قوله قدس سره : ويشعر به أيضا رواية العلاء » قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة « 2 » . قد ظهر ما في كلامه مما ذكرناه آنفا فان مورد الحديث فرض فيه الانشاء باللفظ وهذا لا يدل على عدم كفاية المعاطاة كما هو ظاهر . « قوله قدس سره : وفي صحيحة ابن سنان . . . » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد « 3 » والكلام فيه هو الكلام فلاحظ . [ وينبغي التنبيه على أمور ] [ الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم ] « قوله قدس سره : الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم . . . » ملخص ما افاده انه ان قلنا : ان المعاطاة تفيد الملكية الجائزة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث 5 . ( 3 ) عين المصدر الباب 8 من هذه الأبواب الحديث 1 .