السيد تقي الطباطبائي القمي
64
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الخاص المفسد للقصد محرم وعدم الاتيان به محلل . « قوله قدس سره : الرابع : أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة » وهذا الاحتمال ظاهر من الرواية ومنطبق على مورد السؤال فيها فلا يرتبط الحديث بمسألة المعاطاة . « قوله قدس سره : نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر » وحاصل كلام الماتن انه يستفاد الحصر بوجه آخر وهو ان المستفاد من الرواية ان المحلل والمحرم منحصران في الكلام ومع صحة المعاطاة لا يصح الحصر هذا حاصله كلامه . ويرد عليه أولا ان ما افاده عين الوجه الأول من الوجوه الأربعة التي ذكرها وليس شيئا جديدا وثانيا ان الحصر إضافي أي الرواية ناظرة إلى مورد السؤال وقد فرض في مورد السؤال وجود الكلام فلا تدل الرواية على الانحصار على نحو الاطلاق ولعله أشار إلى ما ذكرناه بقوله « فتأمل » واللّه العالم . « قوله قدس سره : إذ المفروض ان المبيع عند مالكه الأول » وأورد عليه سيدنا الأستاذ أولا بأن المتاع عند الدلال بقرينة قول المشتري اشتر هذا وأشار إلى الثوب فالثوب حاضر . ويرد عليه انه يمكن أن يشير المشترى إلى الثوب الموجود عند مالكه في دكانه فلا يتوجه ايراده على الشيخ . وأورد عليه ثانيا بأنه يكفي لتحقق المعاطاة وجود الثمن وحده ولا تتوقف المعاطاة على وجود المبيع وبعبارة أخرى : تتحقق المعاطاة باعطاء الثمن من قبل المشتري واخذه من قبل البائع .