السيد تقي الطباطبائي القمي
101
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
واشترط فيها شرطا . « قوله قدس سره : لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها » الظاهر أن مرادهم بالنفي عدم ترتب اثر البيع عليها حال وقوعها لا سلب العنوان اي عنوان البيع عنها وبين المقامين بون بعيد . « قوله قدس سره : فهل الثلاثة من حين المعاطاة » قد ظهر مما ذكرنا ان مبدأ الخيار من حين اللزوم لا من باب ان الخيار لا يتصور مع الجواز بل من باب ان الخيار حكم للعقد الصحيح والمفروض ان العقد قبل تحقق الملزم غير تام في نظر الشارع . « قوله قدس سره : اللهم الا أن يجعل المعاطاة جزء السبب » فإنه المتعين . « قوله قدس سره : والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان » بل مقتضى القاعدة جريان خيار الحيوان فيها بعد تحقق اللزوم وأما قبله فلا يجري فيه خيار الحيوان ولا غيره لعدم تمامية العقد شرعا كما مرّ . « قوله قدس سره : وأما خيار العيب والغبن » قد ظهر بما ذكرنا عدم الفرق بين أقسام الخيار وان جميع اقسامه تجري في المعاطاة . « قوله قدس سره : كما أن خيار المجلس منتف » لا فرق بين خيار الحيوان والمجلس فلاحظ . « قوله قدس سره : أو بيعا متزلزلا » هذا هو المتعين فإنه لا اشكال في كونها بيعا غاية الأمر تكون جائزة .