السيد تقي الطباطبائي القمي
102
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم » بل تعرضها احكام البيع قبل اللزوم كما مرّ . « قوله قدس سره : فافهم » لعله إشارة إلى أن القول بالإباحة لا تنافي الالتزام بالملكية بعد تحقق أحد الملزمات . [ الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي المعركة بين الخاصة والعامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ] « قوله قدس سره : فهل يرجع ذلك الانشاء القولي إلى حكم المعاطاة » الذي يختلج بالبال أن يقال إنه لا وجه لاشتراط قيد في العقود والايقاعات بل الميزان بصدق العنوان المأخوذ في دليل صحة ذلك العقد أو الايقاع فإنه مع صدق العنوان يؤخذ بإطلاق دليل الصحة مثلا الميزان في باب البيع صدق عنوانه وبعد فرض الصدق يؤخذ بإطلاق قوله تعالى « أحل اللّه البيع » وهكذا في بقية العقود والايقاعات ولا يشترط في شيء منها خصوص اللفظ فضلا عن اشتراط شروط في اللفظ فان الامر الانشائي متقوم بالاعتبار النفساني وابراز ذلك الاعتبار بمبرز بلا فرق بين الفعل والقول . نعم يشكل الامر في موردين أحدهما : في مورد لا يكون لدليل الامضاء اطلاق فلا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن إذ مع الشك يكون المرجع في باب الوضعيات التقييد والتضييق بخلاف باب التكاليف فان المرجع فيها أصل البراءة . ثانيهما : أن يقوم دليل على الاشتراط في مورد خاص كما هو كذلك في باب الطلاق فإنه لا يتحقق الا بالصيغة الخاصة فعلى هذا الأساس لا يبقى مجال لهذا البحث لكن لو اغمض عما ذكرنا وقلنا : ان البيع لا يتحقق الا بالصيغة الخاصة فلو تحقق اللفظ خاليا عن