السيد تقي الطباطبائي القمي
83
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
لا يبعد أن يكون المراد بامارات الملك ان الكلاب الثلاثة ذوات منفعة مقصودة وكونها ذوات دية مقررة والمرسلة المنقولة ودعوى الاتفاق على الجواز . الفرع الرابع انه هل يجوز اقتناء الكلب أم لا ؟ قال سيدنا الأستاد على ما في التقرير لم يستشكل أحد في جواز ذلك الخ « 1 » ومقتضى الأصل الأولي هو الجواز الا ان يقوم دليل على المنع وقد وردت جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب « 2 » وهذه الرواية لا تدل الا على كراهة كون الكلب في الدار والكراهة أعم من الحرمة . ومنها ما رواه محمد بن قيس « 3 » ومن الظاهر أن هذه الرواية أيضا لا تدل على الحرمة مضافا إلى الخدشة في السند بمحمد بن عيسى ان كان المراد منه العبيدي . ومنها ما رواه المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تمسك كلب الصيد في الدار الا أن يكون بينك وبينه باب « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس 5 وهذه الرواية تدل على حرمة امساك كلب الصيد في الدار الا في صورة خاصة . ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما من أحد يتخذ كلبا الا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط « 6 » ولسان الرواية لسان الكراهة . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان النبي صلى اللّه عليه وآله
--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 102 ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب أحكام الدواب الحديث 1 ( 3 ) راجع ص 78 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 43 من أبواب احكام الدواب الحديث 3 و 4 ( 6 ) نفس المصدر الحديث 5