السيد تقي الطباطبائي القمي
75
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
من هذه الجهة . « قوله قدس سره فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته . . . » ان كان المانع عن الصحة نجاسة العبد يلزم القول بالفساد ولى على القول بقبول توبته إذ المفروض نجاسته قبل التوبة والحكم تابع لموضوعه ولكن الحق كما مر مرارا عدم دليل معتبر على اشتراط الطهارة في المبيع لا سيما إذا لم يكن الانتفاع منه مشروطا بالطهارة . « قوله ينشأ من تضاد الحكمين . . . » لا يبعد ان المراد من الحكمين المتضادين وجوب القتل ووجوب الوفاء بالعقد بتقريب انه لا يمكن الجمع بين الأمرين من حيث إن الوفاء يستلزم الإبقاء وايجاب القتل يستلزم الإفناء فكيف يجمع بينهما ؟ ويرد عليه انه لا تنافي بين الحكمين فان وجوب الوفاء ارشاد إلى اللزوم وعدم جواز الفسخ واي تناف بين ايجاب القتل وبين عدم تحقق الفسخ وبعبارة أخرى : لا تنافي بين اللزوم وضعا ووجوب القتل تكليفا واللّه العالم . « قوله قدس للوجه المتقدم . . . » لا يبعد أن يكون المراد بالوجه المتقدم تضاد الحكمين . [ الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ] « قوله قدس سره الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة . . . » لا يبعد أن يكون المراد بقوله في الجملة الإشارة إلى الاختلاف الواقع بين الأصحاب في جواز بيع غير كلب الهراش وان بعض أقسامه محل الكلام نعم