السيد تقي الطباطبائي القمي
71
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
وفيه أولا يمكن أن يتصور فيه غرض عقلائي فالدليل أخص من المدعى وثانيا لا دليل على بطلان البيع السفهي وانما الدليل على حجر السفيه عن التصرف في ماله فلاحظ . الوجه الخامس : انه يشترط في المبيع المالية وما لا نفع له لا مالية له . وفيه انه لا دليل على الاشتراط المذكور . الوجه السادس : الأخبار العامة المتقدمة الدالة على بطلان بيع النجس لو قلنا بصدق هذا العنوان على المتنجس . وفيه انه قد مر انها ضعيفة سندا ولا جابر لها فالنتيجة انه لا مانع من بيع المتنجس وضعا فان اطلاق حلية البيع يقتضي صحته وان شئت قلت المقتضي لصحة بيعه وهي الأدلة الأولية الدالة على الصحة موجود والمانع عنها مفقود فالقاعدة تقتضي الالتزام بصحة بيعه وأما من حيث الحكم التكليفي فمقتضى دليل حلية ما شك في جوازه هي الحلية كما هو المقرر . « قوله قدس سره نعم يمكن الاستدلال . . . » إذا كان التعليل المذكور موجبا للالتزام بالحرمة في المتنجس فما الوجه في التفصيل بين ما يكون قابلا لأن يطهر وبين ما لا يكون قابلا للطهارة فان ما كان قابلا لها مثل ما لا يكون قابلا إذ قبل عروض الطهارة عليه يكون الانتفاع به محرما فيدخل في موضوع الحرمة والذي يهون الخطب ان الحديث الدال على المدعى ضعيف سندا فلا وجه للإطالة . « قوله قدس سره ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من اجل نجاستها . . . » قد ذكرت وجوه لحرمة بيع المسوخ الأول : الإجماع واشكاله ظاهر الثاني : انها نجسة فلا يجوز بيعها . وفيه أولا ان نجاستها اوّل الكلام والحق طهارتها الا