السيد تقي الطباطبائي القمي

513

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

السؤال عن الخصوصية وهو العقد على الكسر المشاع من الربع أو النصف . ومنها : ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به « منه » « 1 » . ومنها : ما رواه الهاشمي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها واشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو ليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت « 2 » . ومنها : ما رواه الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على أن ما اخرج اللّه فيها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس به كذلك أعامل اكرتي « 3 » . « قوله قدس سره : أقول والأولى ان يقال . . . »

--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 203 / الحديث 42 ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 199 / الحديث 27