السيد تقي الطباطبائي القمي
360
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين إلى أن قال فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره « 1 » . وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والتقية في دار التقية واجبة ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه 2 . وما رواه أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر ان اللّه عز وجل يعفو والناس لا يعفون « 3 » . وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال لا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا 4 . وما رواه معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ فقال أحلف لهم بما أرادوا إذا خفت « 5 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق ؟ قال : بما شاءوا 6 .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث 9 و 10 ( 3 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث 11 و 12 ( 5 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث 13 و 14