السيد تقي الطباطبائي القمي
326
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الفرع الرابع : انه هل يجوز اللعب بالآلة غير المعدة بلا رهن ربما يستدل على حرمته بوجوه الوجه الأول الإجماع وحال الإجماع في مثل المقام ظاهر فان الإجماع المنقول لا يكون حجة والإجماع المحصل على فرض تحققه محتمل المدرك فلا اثر للإجماع . الوجه الثاني : جملة من النصوص منها ما رواه حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال « 1 » . ومنها ما رواه الوشاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال 2 . ومنها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا سبق الا في حافر أو نصل أو خف « 3 » ، ومنها ما عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام « 4 » . ومنها ما عن ابن أبي جمهور في درر اللآلي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ) أنه قال : لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر وروى « سبق » بسكون الباء وفتحها « 5 » . بتقريب ان لفظ سبق المذكور في النصوص بسكون الباء فالمنهي عنه السبق والغلبة وفيه أولا ان النصوص المشار إليها ضعيفة سندا الا حديث ابن علوان فان حديثه تام من حيث السند ويكفي للاستدلال ان كان تاما دلالة أيضا وثانيا ان غاية ما في الباب ان يكون الباء المذكور في الكلمة مرددا بين كونه متحركا أو ساكنا
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السبق والرماية الحديث 1 و 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 ( 4 ) راجع ص 323 ( 5 ) المستدرك الباب 3 من أبواب السبق والرماية الحديث 8