السيد تقي الطباطبائي القمي

315

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان « 1 » . ولاحظ ما رواه الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض اخوانه رداء يطرحه عليه ؟ قال : قلت لا قال فإذا كان ليس عنده ازار يوصل إليه بعض اخوانه بفضل ازاره حتى يجد له إزارا ؟ قال : قلت : لا قال فضرب بيده على فخذه ثم قال : ما هؤلاء باخوة « 2 » . ولاحظ ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اختبروا اخوانكم بخصلتين فان كانتا فيهم والا فاعزب ثم أعزب ثم اعزب المحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بالأخوان في العسر واليسر « 3 » . وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا ولكن لا تخلو عن التأييد للمدعى فلاحظ . « قوله قدس سره : فان أراد من المستور من حيث ذلك المقول وأفق الاخبار . . . » إذ المستفاد من الأخبار ان الميزان في تحقق الغيبة كون المقول مستورا فان أراد صاحب الصحاح كون المقول مستورا يكون كلامه موافقا مع الأخبار وان أراد من المستور كون الإنسان الفاسق مستورا في مقابل المتجاهر يمكن كون كلامه موافقا ويمكن كونه مخالفا أما كونه موافقا فقد ظهر وجهه آنفا وأما احتمال كونه مخالفا فلانه يمكن أن يكون المرتكب للذنب مستورا ولكن ذنبه يكون معلوما ومنكشفا فيكون التفسير عليه مخالفا مع الميزان الذي يفهم من النصوص فلاحظ . [ المسألة الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا ] « قوله قدس سره : الخامسة عشرة القمار حرام

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب احكام العشرة الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 103 من أبواب احكام العشرة الحديث 1