السيد تقي الطباطبائي القمي

159

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

يجوز ؟ الظاهر أنه لا وجه لعدم الجواز فان المستفاد من النصوص حرمة لبس الحرير وبطلان الصلاة فيه وأما التزين به فلا . الفرع الثالث : انه يحرم لبس الذهب للرجل وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة « 1 » . ومنها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تجعل في يدك خاتما من ذهب 2 . ومنها ما رواه موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديد انه حلية أهل النار والذهب انه حلية أهل الجنة وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه « 3 » . ومنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ان النبي صلى اللّه عليه وآله قال لعلي عليه السلام انى أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة 4 . ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام نهاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر الأرجوان وعن الملاحف المفدحة وعن القراءة وأنا راكع « 5 » . ومنها ما رواه البراء بن عازب قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن سبع وأمر بسبع نهانا أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث : 4 و 2 ( 3 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث 5 و 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث 7