السيد تقي الطباطبائي القمي

158

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

قال لعلي عليه السلام اني أحب لك ما أحب لنفسي ، واكره لك ما اكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب ( إلى أن قال ) ولا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه « 1 » . ومنها ما رواه مسعدة بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهاهم عن سبع منها لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان 2 ومنها ما رواه إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الا في الحرب « 3 » . ومنها ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج الا في الحرب 4 . ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس به وان كان فيه تماثيل « 5 » . ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال لم يطلق النبي صلى اللّه عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال الا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا 6 ومنها ما رواه إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال ان كان فيه خلط فلا بأس « 7 » . ومنها ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء 8 . الفرع الثاني : هل يحرم التزين للرجل بالحرير ما لم يصدق عنوان اللبس أم

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث 5 و 11 ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2 ( 5 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث 3 و 4 ( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب 13 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 و 5