السيد تقي الطباطبائي القمي

140

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ومنها ما رواه إبراهيم أيضا قال أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن « يبعن » ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن أليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت « 1 » والرواية دالة على المدعى لكن سندها ضعيف . ومنها ما ارسله الصدوق قال سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت ، فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور « 2 » . والحديث ضعف بالإسال مضافا إلى عدم دلالتها على المدعى . ومنها ما رواه الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيها من النصراني ؟ فقال اشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الأخفاء : هي لك حلال . قال : قلت جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال : اشتر وبع « 3 » والرواية ضعيفة سندا مضافا إلى عدم دلالتها على المدعى بل تدل على جواز البيع تكليفا . ومنها ما رواه الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال : قد تكون للرجل الجارية تلهبه وما ثمنها إلا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ،

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث 1