السيد تقي الطباطبائي القمي
102
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الفرع التاسع : هل يجوز الانتفاع بالدهن النجس في غير الاسراج أم لا ؟ الحق هو الثاني وفاقا لابن إدريس في السرائر على ما نقل عنه الماتن قدس سره حيث قال : لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء الخ والدليل على هذه الدعوى ما رواه ابن وهب « 1 » فان المستفاد من الحديث ان الغرض من اعلام النجاسة ان المشتري يعلم بأنه لا ينتفع به الا في الاستصباح والا لو كان الانتفاع به جائزا في غير الاسراج لم يكن وجه لتخصيص الاستصباح بالذكر والعرف ببابك ولا دليل على جواز استعماله في غير الاسراج نعم يستفاد من حديثين أحدهما ما عن الجعفريات « 2 » ثانيهما ما عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال : « ان كان جامدا ألقاها وما حولها وأكل الباقي ، وان كان مائعا فسد كله ويستصبح به ، وسئل أمير المؤمنين يعنى عليا عليه السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت ( فتموت فيه ) قال : ان كان ذائبا أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن إلى أن قال - وقال عليه السلام في الزيت يعلمه صابونا ان شاء « 3 » جواز جعله صابونا . لكن الحديثين ضعيفان سندا مضافا إلى ما عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم « 4 » ، فان المستفاد من هذا الحديث عدم جواز الأدهان به بل الرواية تشعر بعدم جواز الانتفاع به على الإطلاق ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه ابن وهب « 5 » أيضا
--> ( 1 ) راجع ص 88 ( 2 ) راجع ص 89 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 ( 5 ) راجع ص 880