الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
8
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
[ تتمة كتاب القضاء ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم وغاصبى حقوقهم أجمعين أبد الآبدين . [ تتمة البحث الثالث في كيفية الحكم ] [ تتمة المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف ] [ تتمة البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي ] [ مسائل ثمان ] [ المسألة الأولى : عدم توجه اليمين على الوارث . ] مسائل ثمان المسألة الأولى : عدم توجه اليمين على الوارث . قوله : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدّع عليه العلم بموت المورّث والعلم بالحق وانه ترك في يده مالا ولو ساعد المدعى على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه ، ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف انه لا يعلم ، نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع . أقول : في هذه المسألة جهتان : الأولى في أصل كون الدعوى مما يكون عليه احكامه ومن احكامه يمين المنكر والثانية : في ادعاء المدعى على الوارث بأنه عالم بالموت وبالحق . فالبحث من جهة الأولى واضح من جهة ان قوام الدعوى يكون بثلاثة أمور : الأول : ادعاء المدعى ان المورّث قد مات والثاني : ادعاء ان له على المورّث الحق