الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
39
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
بحلف الغريم له ولا يكون المال بعد ذلك تركة لهم وان كان تركة للميت . وأقول : ان التركة تركة واحدة وتكون للديان في الواقع إذا كانت تمام حقهم أو بعضه بمقدار هذا البعض ، وسقوط حق الدعوى بعد فصل الخصومة حكم تعبدي شرعي والا فحكم الشرع بعدم الحق لهم بصرف يمين المنكر وحكمه بالحق للوارث إذا نكل لهم أو ردّ اليمين عليهم فحلفوا بالنسبة إلى مال واحد يصير متناقضا لأنه يعلم اما ان يكون الحكم الأول غير مطابق للواقع أو الحكم الثاني ، فالظاهر أن مراعاة موازين القضاء لا ربط له بالواقعيات بحيث نقول إذا سقط حق الدعوى سقط الحق من أصله . وثانيا : في أصل جواز الحلف للوارث لولا الاجماع على جوازه سواء كانت مع شاهد واحد أو كانت مردودة إليه من الغريم المنكر من جهة انه يمين لا ثبات مال الغير وهو الميت وتعلق حقه بالمال من جهة انه لو ابرء الديان الميت من الدين يصير التركة ملكا لهم لا يقتضى اختصاص جواز الحلف بهم دون الديان . وأقول : الحق معه في هذه المناقشة من حيث الدقّة ، الا ان الارتكاز أيضا موافق للإجماع حيث يرى وارث الميت أولى باثبات حقه من ديّانه فإنهم اعرف بحاله واقدم في أموره بحسب نظر العقلاء ولم يردع الشرع عن ذلك بل أثبته بما ادعاه من الاجماع . [ البحث الثالث في اليمين مع الشاهد ] البحث الثالث في اليمين مع الشاهد قوله : يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقضاء علي عليه السّلام بعده . أقول : الحكم بشهادة الواحد مع اليمين لا اشكال فيه في الجملة ويدل عليه