الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
33
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
على الميت بدين مع شاهد آخر ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم من بعد يمين » « 1 » . وقد تعرض له في الجواهر أيضا في باب عدم استحلاف المدعى مع البينة « 2 » ولكن الظاهر هو ان يكون المدعى هو الوارث ويصير الوصي شاهدا وفي المقام يكون الوصي مدعيا ولا وارث فيمكن ان يقال حيث إنه هو المدعى في المقام ولو كان عن قبل غيره لا يكفى شهادته لما هو المرتكز في باب القضاء من لزوم تعدد المدعى والمنكر والبينة فلذا لا يكفى هنا ضم شاهد واحد معه والا فلا يخلو المقام عن تأمل حيث إن المدعى في الواقع غيره . ثم لا يخفى ان ذكر الشاهد مضافا إلى الوصي في الفرع الثاني ليس الا مجرد فرض والا فلا دخل له في كيفية الدعوى وحلّها من حيث إن المنكر هو الوارث والمدعى وهو في الظاهر الوصي لا يكون له الحلف ليضم مع الشاهد الواحد ويثبت بهما الحق وكان ما تعرض له في الجواهر من ذكر الشاهد وعدمه وقع فيه غلط حيث قال : « وكان ترك الشيخ ذكر الشاهد في الثاني الخ » فان ذكر الشاهد في الثاني مصرح به بقوله : « وشهد واحد » وفي الأول أيضا يكون التعبير عن المدعى بقوله : « وظهر له شاهد » . في قضاء المعصوم عليه السّلام على وفق الميزان المجعول له لا على وفق علمه بالغيب ثم إن الادعاء في الفرع الثاني ان كان على الوارث غير الامام عليه السّلام فهو يحلف مع علمه بعدم الوصية للفقراء أو على نفى العلم واما ان كان وارثه الإمام عليه السّلام حيث إنه
--> ( 1 ) - في باب 28 من كتاب الشهادات ح 1 . ( 2 ) - في ج 40 ص 195 .