الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

73

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

القدماء والمتأخرين كالمحقق في المعارج والشهيد في الدروس والعلامة في الارشاد والبهائي في الزبدة وغيرهم . الثاني : عدم الاشتراط مطلقا وادّعى انعقاد الشهرة بين المتأخرين كالمحقق القمي وصاحب الفصول في كتاب الأصول وصاحب الجواهر في الفقه . الثالث : التفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة بان يكون الأعلمية شرطا في الغيبة وغير شرط في الحضور وسرّه ان نظر الامام عليه السّلام في زمان حضوره يجبر المفضولية . الرابع : التفصيل بين مورد العلم باختلاف فتوى المفضول مع الأفضل فلا يجوز الرجوع إليه بخلاف مورد عدم العلم بذلك . وكيف كان فالمهم في المقام ملاحظة الدليل وعمدة الكلام في زمن الغيبة والّا ففي زمن الحضور فالامام عليه السّلام اعرف بما فعله سواء نصب المفضول أو الفاضل . فاستدل لوجوب الرجوع إلى الأفضل . أولا : بان الأصل حرمة العمل بالظن وقد خرج منه الظن الحاصل من قول الأعلم بالإجماع وغيره مشكوك الحجية فلا يعتمد عليه واطلاقات المقام في مقام بيان الشرائط العامة بكونه راويا للحديث وناظرا في الحلال والحرام وعارفا بالاحكام وغير ذلك حيث تكون مخالفة للإجماع فموهونة مضافا إلى تقييدها بما دلّ على التعيين في صورة التفاوت في المرتبة . وفيه : ان الإجماع غير محقق وعلى فرضه فهو سندى وسيجيء الكلام فيما هو المقيد للإطلاقات كمقبولة عمر بن حنظلة في صورة تنازع الخصمين عند اختلاف راوي الحديث وكحديث داود بن أبي يزيد . وثانيا : بان اشتغال الذمة اليقينية بالأحكام الشرعية يستدعى البراءة كذلك ولا تحصل البراءة الّا بالرجوع إلى الأفضل والإطلاق قد عرفت وهنه أو تقييده . وفيه : ان الاشتغال اليقيني بالاحكام يتم إذا لم يكن لنا إطلاق واما على فرضه فهو غير تام ووهن الإطلاق بالإجماع ممنوع لعدم تحققه وسنديته على فرضه . وثالثا : ان الظن بقول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول غيره إذ أقوال