الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
412
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
لا يصير دليلا لجواز الإلزام ولزوم الضرر في توقف الحكم معارض بمثله في مورد الحكم مع احتمال صدق المدّعى مضافا إلى عدم امكان الحكم مع عدم البينة باليمين في المقام ، فلا يتم ما عن المصنف ولا ما في الجواهر توضيحا له لأنه ليس من الحكم على الغائب بشيء فإنه يكون في مورد وجود البينة للمدعى مع غياب المنكر . فتحصل : ان الغريم لو ادّعى الأداء ولم يكن له بيّنة يتوقف الدعوى ولا يلزم الغريم بالأداء مع اخذ الكفيل . [ المقصد الرابع : في كيفية الاستحلاف ] [ البحث الأول : في اليمين ] قوله : المقصد الرابع : في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور : البحث الاوّل : في اليمين وان الحلف يصح باللّه فقط ولا يستحلف أحد الّا باللّه ولو كان كافرا . أقول : الكلام تارة في أن الحلف بغير اللّه لا اثر له وضعا وهو قطع الدعوى وانه لا بدّ ان يكون باللّه وتارة في الحكم التكليفي في الحلف بغير اللّه . فنقول : ان الاستدلال على عدم جواز الحلف الّا باللّه تعالى تارة بالإجماع وعدم الخلاف فيه عن أحد من الفقهاء ، وتارة بالنصوص ، والعمدة الثاني لاحتمال سندية الاوّل حيث يكون لنا النصوص الكثيرة . والكلام تارة يكون في حلف المعتقد باللّه تعالى وتارة في حلف منكر أصل واجب الوجود في العالم أو الكافر ولو كان معتقدا بان العالم له خالق ومدبّر كاليهود والنصارى والمجوس فاما حلف المسلم به تعالى فهو لا كلام فيه وانما الكلام في حلف الكافر خصوصا من لا يعتقد وجود إله في العالم . وحكى عن المبسوط أنه قال : « وان كان وثنيا معطّلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه وعندي ان الوثني والملحد يستحلف بالذي يعبده ويعتقد انه الخالق والرازق أو انه الرازق اعتقد وحدته أو تعدده أو بأحد العبارتين وان قيل له ان اللّه هو الخالق الرازق ويستحلف باللّه ثانيا كان أولى واقتصر على