الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

345

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

حصول سببه وهو اليمين خصوصا إذا كان بعد حكم الحاكم الذي قد حصل به فصل الخصومة كما هو غير بعيد أو نقول بعد عدم القول بالتخيير بين المتعارضين بالعموم من وجه لان لازمه التبعيض في السند بسكوت الدليلين عن حكم المورد فالمرجع هو أصل من الأصول وهو يقتضى عدم تأثير البيّنة بعد فصل الخصومة باليمين المردودة فإنها سبب جديد لا ندري انه في هذا المورد هل يكون له تأثير جديد أم لا بعد حكم الحاكم بعد عدم جواز نقضه الّا بسبب قطعي دال على خلاف ما فعله بل قبل حكمه أيضا كذلك لان ظاهر النّص هو تأثير اليمين بحدوثه ومسألة عدم جواز نقض حكم الحاكم هو شيء آخر ، نعم ان يستظهر من روايات يمين المنكر بتنقيح المناط ان هذه مثلها في سقوط البينة فهو الدليل على عدم قبوله . واما الدليل الثاني : للمحقق الأردبيلي وهو سقوط البينة بعد اليمين المردودة كيمين المنكر فهو وان كان مطابقا للذوق ولكن القاء الخصوصية بعد كون الحكم في هذا المورد مشكل ، فالحق هو التمسك بالأصل في عدم جواز نقض حكم الحاكم بترتيب اثر البيّنة هنا وعدم تأثير البينة بعد اليمين . فتحصل : ان القول بتقديم البينة هنا كما عن الجواهر غير تام كما أن كلام المحقق الأردبيلي أيضا في عدم التقديم أيضا غير تام . واما الفرع الثاني : من ثمرات الاختلاف في اليمين المردودة وهو كونها محتاجة إلى حكم الحاكم ان كانت بمنزلة البينة وغير محتاجة ان كانت بمنزلة الإقرار فتارة يبحث فيه على طبق اطلاقات اليمين المردودة وتارة على مقتضى الأصل ، فامّا الاوّل : فالحقّ ان الاطلاقات تكون في مقام بيان ان اليمين المردودة سبب لإثبات الحقّ كيمين المنكر واما لزوم كون إثبات الحقّ بحكم الحاكم فهو امر آخر لا بدّ ان يثبت بالدليل الدال عليه وقد مرّ في يمين المنكر ان الحقّ الذي عليه سيرة المتشرعة ويستظهر من النصوص هو ان كلّ ما ذكر من البينة ويمين المنكر والمدّعى يكون من أسباب حكم الحاكم وبدونه لا اثر لذلك خصوصا الحلف في مورد النزاع فان المرتكز انه لا اثر له الّا بحكم الحاكم وامّا الإقرار فهو