الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
22
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
الشرط السادس : شرطية طهارة المولد في القضاء قوله : ولا ينعقد القضاء لولد الزناء مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة . وقال في الجواهر بما حاصله : ان الدليل عليه الإجماع المنقول لولا كفره والّا فبناء على كفره فالامر واضح وفحوى ما دلّ على عدم صحة إمامته وشهادته لو كان أيضا دال على المنع هنا لأنه أهم وأقول : اما الإجماع فهو سندى وسنده لعلّه ما ذكر من كفره أو الفحوى المتقدم فلا اعتماد عليه واما كفره فهو كما في الجواهر « 1 » في بحث النجاسات عدم ثبوته وهو المشهور بين الأصحاب بل لعله اجماعى لندرة المخالف ومعروفية نسبه لأنه يكون مثل ابن إدريس والسيد المرتضى والصدوق كما سيجيء وقال إن عدم كفره لازم ما في الخلاف من الاجماع على وجوب تغسيله بعد موته والصلاة عليه وفي ذيل كلامه في الخلاف دعوى الإجماع على طهارته والكافر لا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يمكن تغسيله أيضا لنجاسته . وقد تمسك ( قده ) بالسيرة القطعية عنده حيث يدعى ان أكثر أولاد جواري من يقربه من الرساتيق أولاد الزناء مع عدم تجنب العلماء عنهم فضلا عن العوام واجراء جميع احكام المسلمين عليهم ، وادّعى ان التتبع في التاريخ أيضا يوجب العلم بكثرتهم في صدر الإسلام وعدم معهودية تجنب سؤرهم عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وعن غيره من الأئمة عليهم السّلام بل المعهود خلافه بل قيل إن بعض أولاد الزنا صار مقبولا عند الأئمة عليهم السّلام ومنهم من وفق للشهادة ، هذا كله مع جريان أصالة الطهارة قبل البلوغ وعمومات الطهارة مع عموم الأدلة الدالة على أن الإسلام عبارة عن
--> ( 1 ) - ج 6 ص 68 .