الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

20

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

وقد استدل عليها في تذييل الجواهر عند قوله لما هو المعلوم من النصّ والفتوى بروايات منها « 1 » : عن إسماعيل بن سعد الأشعري قوله : سئلت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا ( إلى قوله ) وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك ، وتقريب الاستدلال هو ان امر أموال اليتامى حيث يكون شرطه قيام عدل بذلك فكيف لا يكون العدالة شرطا فيما يرجع امره إلى دماء المسلمين ونفوسهم مما هو أهم ومنها « 2 » : قوله عليه السّلام : « إذا كان القيم به مثلك ( أو ، يب ) ومثل عبد الحميد فلا بأس . » بتقريب ان إسماعيل بن بزيع الذي ضبطه في مجمع الرجال إسماعيل بن أحمد وفي ذيله قال وقيل إسماعيل بن بزيع وعبد الحميد بن سالم العطار ذكره في مجمع الرجال « 3 » وذكر هذه الرواية توثيقا له كانا عدلين موثقين ولكن الرواية لا تدل الّا على شرطية الوثاقة واما العدالة بالمعنى الخاص فهي غير معلومة . ومنها « 4 » : قال سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار ( إلى قوله عليه السّلام ) « ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس . » ومنها « 5 » : وليس لهم ان يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم . » أقول : لا يخفى عدم دلالتها أيضا على العدالة بالمعنى الخاص بل على مجرد الوثوق . وقد يستدل كما عن الكنّى ( قده ) في كتاب في القضاء بمقبولة عمر بن حنظلة « 6 » بقوله عليه السّلام « الحكم ما حكم به أعدلهما . » بتقريب ان العدالة مفروقة عنها وفي مقام الاختلاف يكون الملاك على الأعدلية وهذه الرواية أحسن ما ذكر في مقام

--> ( 1 ) - في ج 12 من الوسائل باب 16 من أبواب البيع وشروطه ح 1 . ( 2 ) - في ح 2 . ( 3 ) - ص 68 . ( 4 ) - في الوسائل ج 13 ص 474 باب 88 من الوصايا في ح 2 . ( 5 ) - في ح 1 . ( 6 ) - في باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 .