الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
18
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا الحديث » ومنها « 1 » : « من جحد اماما من اللّه أو زاد اماما ليست إمامته من اللّه كان كمن قال إن اللّه ثالث ثلاثة الحديث » والجمع بين أمثال ما ذكر وما ورد في الفرق بين الإسلام والايمان القول بأنهم كفّار الآخرة ومسلموا الدنيا كرواية 50 في الباب . وفي أصول الكافي « 2 » في الفرق بين الإسلام والايمان « وان الاوّل به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث والثاني ما استقر في القلب » وفي بعض تلك الروايات الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا ( اى مع الشهادتين وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان ) فان اقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالّا . وقد تعرض لهذا البحث مشروحا في المستمسك « 3 » في بيان حكم النجاسة والطهارة لغير الاثنا عشرية من الشيعة فان شئت فارجع وفي الرواية قوله : « فقلت صفهما لي فقال : الإسلام شهادة ان لا إله الّا اللّه والتصديق برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » والحاصل : ان الإسلام يتحقق بالشهادتين . والحاصل : ان العامة القائلين بامامة غير أئمتنا ضالّون فكيف نرجع إليهم في الحكم بل شرطية العدالة التي ستجيء أيضا تمنع عن المراجعة إليهم لعصيانهم في هذا الأمر . ومن الروايات في خصوص المقام ما ورد في باب 9 من صفات القاضي في علاج الاخبار المتعارضة ففي ( ح 1 ) مقبولة عمر بن حنظلة قال : سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين بينهما دين أو منازعة في دين أو ميراث فتحاكما ( إلى أن قال ) فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ( إلى أن قال ) فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران
--> ( 1 ) - ح 40 . ( 2 ) - في أصول الكافي ج 2 ص 25 باب 1 من أبواب الايمان والكفر . ( 3 ) - في ج 1 مسألة 3 .