الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
165
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
محتاج إلى الإحراز ويمكن ان لا يكون الشخص عادلا ولا فاسقا كأول البلوغ هذا أولا ، وثانيا : لازمها إحراز العدالة بالأصل على الفرض ويترتب عليه جواز الحكم وهو خارج عن الفرض . فتحصل : ان الجمع بين الحقين يقتضى ان لا يخلى سبيل المدّعى قبل تعديل البينة عليه بالكلية مثل ما إذا لم يكن ادّعاء بالنسبة إليه أصلا بل يجعل تحت النظر مع مراعاة شان الاشخاص بمراتبهم وهذا لما ذكرناه لا لما ذكر من دليل تابعي الشيخ ( قده ) ولا لأصالة العدالة . المسألة الثالثة : في عدم جواز نقض حكم الحاكم بالحكم في هذه المسألة نبحث عن أربعة فروع : الاوّل : نقض الحكم بالحكم والثاني : نقض الحكم بالفتوى والثالث : نقض الفتوى بالفتوى والرابع : نقض الفتوى بالحكم . الفرع الأوّل : في نقض الحكم بالحكم فقال المحقق فيه : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وامر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم والّا ابطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا وكذا كلّ حكم قضى به الاوّل فإنه ينقضه وكذا لو حكم هو ثمّ تبين الخطاء فإنه يبطل الاوّل ويستأنف الحكم بما علمه انتهى . أقول : ان المسألة مما أطال البحث فيها في الجواهر وهي من المسائل المشكلة الدقيقة فنقول : مستعينا باللّه تعالى ، البحث هنا يكون في نقض الحكم بالحكم وفي نقضه بالفتوى وبالعكس أي نقض الفتوى بالفتوى وبالحكم والعمدة في المقام