الشيخ محسن العراقي

86

الولاية الإلهية وولاية الفقيه

والجهات . الأمر الثاني : صلاحية تنفيذ العقوبات والحدود : فولي الأمر هو الجهة الوحيدة التي يحق لها ان تمارس العقوبات والحدود في مواردها التي حددتها الشريعة أو يحددها وليّ الامر وفق صلاحيات المرحلة النظرية للتطبيق والتي سبقت الإشارة إليها . الأمر الثالث : صلاحية ابرام العهود : والمواثيق والالتزامات مع الأشخاص والجهات والدول والمؤسسات ، وعلى الاجمال مع الشخصيّات الحقيقة أو الاعتباريّة . الأمر الرابع : صلاحيات القيمومة والنيابة : فولي الأمر ولي الغائب والصغير والقاصر والعاجز « 1 » والممتنع وغير ذلك من الموارد التي تغيب فيها الشخصيّة ذات الإرادة الواعية غيبة حقيقة كما في الغائب والهارب ، أو غيبة حكميّة ( اي ان حضورها في حكم عدم الحضور نظرا لانعدام الإرادة الواعية كما في القاصر أو لعدم الإرادة كما في الممتنع ) كما في القاصر والممتنع ، فله ان يقوم بكل ما يلزم القيام به عن المولّى عليه في الموارد المذكورة من التصرف في الأموال ، وإنشاء العقود والايقاعات ومختلف أنواع المبادلات . الأمر الخامس : صلاحية تنفيذ الأحكام القضائية بين المتخاصمين : وهذه أيضا من الصلاحيّات التنفيذية للحاكم الشرعي والتي بموجبها يتمكن من اجراء العدل واحقاق حق المظلوم وردع المعتدي وإقامة موازين العدل والقسط في المجتمع البشري . هذه مجمل الصلاحيات التنفيذية التي تندرج ضمن دائرة

--> ( 1 ) نظير المحجور عليه لفلس أو المحبوس الذي لا تصل الا يدي إليه .